شماره ركورد
65337
عنوان مقاله
مصطلح الارهاب وآثارة بين الشريعه والقانون
پديد آورندگان
المومني, احمد محمد خلف جامعة عمان العربية للدراسات العليا - كلية الدراسات القانونية العليا, الاردن
از صفحه
93
تا صفحه
111
تعداد صفحه
19
چكيده عربي
شاع استخدام مصطلح الارهاب في غير معناه الغوي والشرعي والذي يعني امتلاك القوة بانواعها لاخافة العدو ومنعه من استخدام قوته. لذلك يفضل اعطاء الالفاظ لمعانيها الحقيقية، فيطلق على اعمال التهديم والتقتيل والتدمير وما ينتج عنها من اهلاك للنفس وضياع للمال مصطلح التخريب او الافساد في الارض. ان معرفة الاسباب الدافعة الى مثل هذه الاعمال من تخريب وتقتيل تعود الى اسباب سياسية او اقتصادية او اجتماعية او اجتماعية او فكرية، ومعرفة الاسباب تساعد في تجنب ووضع العلاج للافساد، ليعيش المجتمع بسلام وآمان. لقد وضع الاسلام العلاج الشافي بتطهير المجتمعات من الظلم والبغي، وبترسيخ العدالة والمساواة والمحبة والتعاون، وترتيب العقوبة حسب خطورة الجريمة ونوعها، فجعل لمن يفسد في الارض عقوبة رادعة تتناسب وجريمته في محاربة الآمنين وترويعهم من القتل والقطع والصلب الى القطع الى النفي حسب فداحة الجريمة المرتكبة، واثرها على المجتمع. لقد فرق الاسلام بين المقاومة المشروعة لرفع ظلم او لنيل حرية وبين الافساد والتخريب الذي جعل له عقوبة تناسب عظم خطورته، وتنقي المجتمع منه.
كليدواژه
مصطلح الارهاب , الشريعه , القانون
سال انتشار
2008
عنوان نشريه
المجله الاردنيه في الدراسات الاسلاميه
عنوان نشريه
المجله الاردنيه في الدراسات الاسلاميه
لينک به اين مدرک