شماره ركورد
82767
عنوان مقاله
الحماية التشريعية للحريات العامة
پديد آورندگان
جويعد, اياد خلف محمد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي, العراق , كريم, ايمان عبيد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي, العراق
از صفحه
169
تا صفحه
195
تعداد صفحه
27
چكيده عربي
الخاتمةالنتائج1.إن تقرير الحقوق والحريات العامة في نصوص في صلب الوثيقة الدستورية يسبغ عليها من القوة ما للنصوص الدستورية الأخرى ، الأمر الذي يحول دون تلاعب السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها من خلال تقييدها أو مصادرتها. ومن ثم جعل كل تشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات يعد غير دستوري وواجب الإلغاء.2.من خلال ما جاء في المادة (46) من الدستور العراقي ، يفهم ان المشرع الدستوري قد منح السلطة التنفيذية الحق في تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة فيه ، في الوقت الذي يجب أن لا يملك الحق في ذلك سوى ممثل الإرادة العامة وهو الشعب. 3.تختلف القيمة القانونية للحريات العامة باختلاف طبيعة الدساتير التي تتضمنها ، من حيث المرونة والجمود ، وقد اتضح لنا أن الدستور الجامد هو الذي يوفر الحماية الكافية للحريات العامة لتكون بمنأى عن التعديل أو التلاعب من السلطة التشريعية من خلال تقييدها أو حتى إلغائها . 4.لا يوجد نص في متن الدستور العراقي يجعل من الحريات العامة تتبوأ ذات الأهمية من الحماية بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها لايمكن حصر الحقوق والحريات بنصوص محددة. 5.أن ما يذكره المشرع الدستوري من حقوق وحريات هو على سبيل المثال ، ولا يعني عدم النص على حقوق وحريات أخرى أن المشرع الدستوري لا يكفل حمايتها . 6. ان مبدأ إحالة الدساتير إلى القانون لتنظيم الحقوق والحريات له مسوغاته باعتبارات متعلقة بان السلطات في الدولة تلتزم باحترام التشريع بوصفه الناطق بالقاعدة القانونية ولا يجوز لها فرض قيود على الحريات ليس لها سند من القانون ، فضلا عن انه لا يمكن فرض أي التزام قانوني على الأفراد إلا إذا أجاز التشريع ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 7.لم ينص الدستور العراقي كما جاء في بعض الدساتير على عدم جواز إصدار تشريع يقيد حرية معينة ومثالها نص الدستور الأمريكي في التعديل الأول منه .8.أن المشرع الدستوري بتبنيه المادة (46) قد هدم كل حماية للحقوق والحريات العامة للفرد العراقي من خلال منح السلطة التشريعية صلاحية تقييد الحريات العامة ، لا بل ذهب إلى أكثر من ذلك الحد جعل الحريات العامة أداة بيد السلطة التنفيذية تستطيع في أي وقت ومكان مصادرتها متى ما وجدت أن ممارستها يشكل خطرا على من يكون في سدة الحكم . وهذا بالطبع يتنافى مع أسس الدولة الديمقراطية التي تعد وسيلة لتحقيق الحريات العامة.9.قد منح الدستور العراقي سلطة الإدارة الحرية الكاملة بتقييد الحريات العامة ، أما بناء على عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ، أو بناء على قانون ، أو لضرورة أمنية استناداً لإحكام المادة (38) من الدستور ( تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب...) وكذلك نص المادة (46) .10.يميز في مواجهة نشاط الافراد بين فئتين من الأنظمة لتدخل الإدارة : النظام العقابي أو الزجري والنظام الوقائي . وفي جميع الأحوال ، يجب على الإدارة أن تحترم المبادئ الأساسية في تدخلها لمواجهة مختلف التصرفات او افعال الافراد . 11.ان النظام العقابي هو النظام الأكثر ملاءمة لمتطلبات الحريات العامة ، وذلك لأنه إذا كان المشرع والسلطة التنظيمية هما، حسب الحالات، أصحاب الصلاحية في تحديد التجاوزات، فان العقوبات لا يمكن أن تفرض مبدئيا إلا من قبل السلطة القضائية، وأمام هذه السلطة يتمتع الفرد الذي يخالف القانون بكل الضمانات التي تحول دون انتهاك حقوقه.12.إن الظروف الاستثنائية أو ما تدعى بحالة الطوارئ هي عبارة عن توافر مجموعة من الظروف الموضوعية التي تنطوي على مخاطر عامة تمس الأمن والنظام العام واستقرار المواطنين، والتي تستلزم تطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ .
كليدواژه
الحماية التشريعية , حريات العامة
سال انتشار
2012
عنوان نشريه
المجله السياسيه و الدوليه
عنوان نشريه
المجله السياسيه و الدوليه
لينک به اين مدرک