شماره ركورد
85077
عنوان مقاله
الاختصاص القضائي الالكتروني للمحاكم العراقية
پديد آورندگان
سلطان, نافع بحر
از صفحه
200
تا صفحه
235
تعداد صفحه
36
چكيده عربي
تنفرد كل دولة بوضع مجموعة من القواعد، التي تحدد اختصاص محاكمها بنظر الخصومات، ولا يقيد سلطتها هذه إلاّ الالتزام باتفاقية دولية تنظم الاختصاص القضائي لأطرافها، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول جميعها الذي أقرته المادة 2/1 من ميثاق الأمم المتحدة. وبعدها تسيل ولاية المحاكم على المنازعات بين جميع الأشخاص من سيادة الدولة على إقليمها .
وقد درجت الدول - بتأثير زيادة تعاملات الأفراد عبر الحدود واحترام حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق بالتقاضي - على سن نوعين من قواعد الاختصاص، يسمى النوع الأول بقواعد الاختصاص القضائي الدولي التي تحدد ولاية المحاكم الوطنية في نظر المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، وعادة ما يجري النص عليها في القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968، أو في القوانين الموضوعية كالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، أو في تشريعات خاصة كمجلة القانون الدولي الخاص التونسي رقم 97 لسنة 1998. ويسمى النوع الآخر قواعد الاختصاص القضائي الداخلي التي تحدد اختصاص كل محكمة داخل الدولة وموقعها في القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1968.
إن خيار المحكمة العراقية في تطبيق ولايتها يعتمد على تحديد وصف العلاقة القانونية التي أثيرت بشأنها الدعوى، إن كانت وطنية أم مشوبة بعنصر أجنبي، ويليها تعيين نوعية قواعد الاختصاص التي ستلجأ إليها، إن كانت من قواعد قانون المرافعات أم من قواعد القانون الدولي الخاص. ويقوم كل من النوعين على مجموعة من الضوابط يفي وجود أحدها في الإقليم العراقي أو مكان محدد من الإقليم لعقد الاختصاص لمحاكم العراق أو لإحدى محاكمه ؛ لأن الاختصاص القضائي مرتبط تمام الارتباط بالإقليم إن كان دولياً، وبمكان محدد فيه إن كان داخلياً (مكانياً). وعلى القاضي أن يتحرى تلك الضوابط ليستيقن من ذلك الارتباط .
لقد بدت قواعد الاختصاص القضائي ضامرة أمام العلاقات القانونية الناشئة عبر وسائل الاتصال الحديثة، وبشكل دقيق الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت)، ويعود ضمورها إلى أسباب تتعلق بطبيعة شبكة الانترنت وأثر استخدامها. أما عن طبيعتها فهي شبكة اتصال عابرة للدول، تجعل مستخدميها كأنهم في ظل خيمة واحدة، يتحاورون ويتعاملون ويتخاصمون، وهي وسيلة تعرض إمكانية إنشاء العلاقات وتنفيذها عبرها بشكل كامل . وأما عن اثر استخدامها فيظهر في مجهولية المستخدمين وصعوبة تركيزهم المكاني، وشمول نطاق الضرر على الانترنت كله لفعل ضار واحد. فضلاً عن آلية الاتصال الميسرة التي تسمح للأفراد أن يتصلوا ببعضهم من أي مكان باستخدام المواقع الشبكية web sites أو البريد الالكتروني e-mail وهذه مسألة تجعل الوصف الوطني والدولي للعلاقة على المحك وتهيئ لصعوبة تركيز ضوابط الاختصاص.
ومن أجل ذلك يطلق على الاختصاص القضائي الدولي والداخلي الاختصاص القضائي الالكتروني، غير أن الآراء التي يتعرض لها البحث تتمسك بالتفريق بين ما هو دولي وما هو داخلي وهي الغالبة حالياً، ويستند تفريقهم على قواعد ومرتكزات جغرافية وطنية، لكنها لا تستطيع تغيير حقيقة تعدد الاختصاصات القضائية في المعاملات الالكترونية. ومع ذلك فإن التحدي الحقيقي يقف بمواجهة الاختصاص القضائي الدولي؛ لأن تركيز الأوصاف والعلاقات الشبكية (الالكترونية - العالمية) في إقليم دولة معينة هي التي تحوز اهتمام فقهاء القانون الدولي الخاص، وهي مدار البحث، أما الاختصاص القضائي الالكتروني في قانون المرافعات المدنية فيتركه الباحث للمتخصصين في ذلك الميدان.
تنقسم دراسة الاختصاص القضائي الالكتروني للمحاكم العراقية إلى ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : مفهوم الاختصاص القضائي الالكتروني .
المبحث الثاني : الضوابط العامة للاختصاص القضائي الالكتروني .
المبحث الثالث : الضوابط الخاصة للاختصاص القضائي الالكتروني .
كليدواژه
القضائي الالكتروني , محاكم العراقية
سال انتشار
2009
عنوان نشريه
جامعه تكريت للحقوق
عنوان نشريه
جامعه تكريت للحقوق
لينک به اين مدرک