شماره ركورد :
40540
عنوان مقاله :
حجية القرائن القانونية البسيطة في الاثبات بين الفقه الاسلامي والقانون الاردني
پديد آورندگان :
عبيدات, رضوان الجامعة الاردنية - كلية الحقوق, الاردن , ابوشنب, احمد جامعة عمان العربية, الاردن
از صفحه :
205
تا صفحه :
222
چكيده فارسي :
تناول هذا البحث احكام حجية القرائن القانونية البسيطة في الاثبات بوصفها وسيلة مقررة من وسائل الاثبات. وقد هدف هذاالبحث الى تحليل فكرة القرينة القانونية غير القاطعة، ببيان مفهومها وانواعها وقوٌتها في الاثبات، والتمييز بينها وبين انواعالقرائن الاخرى، وما تثيره هذه المواضيع من مسائل قانونية، وذلك كله بالمقارنة ما بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي.فالقرينة القانونية ليست دليلاً للاثبات، وإنما هي اعفاء منه. فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية، يسقط عن كاهله عبءالاثبات، ويلتزم القاضي بالاخذ بهذه القرينة في جميع الحالات التي تتوافر فيها شروط انطباقها على الواقعة محل النزاعالمعروضة امامه. فالمشرع تكفل باعتبار الواقعة المراد اثباتها ثابتة بوجود القرينة، وإن جواز اقامة الدليل على عكسها، ما هوالا نزول على اصل من اصول الاثبات يقضي بجواز نقض البينة بالبينة.وبالمقارنة مع ما هو مقرر في الشريعة الاسلامية بهذا الصدد، فقد خلصت هذه الدراسة الى ان الشريعة الاسلامية قد اخذتومنذ البداية بالقرائن النصية غير القاطعة، حيث وردت مثل هذه القرائن في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد جرى العمل عليهافي القضاء الاسلامي، بل واكثر من ذلك، فقد استنبط الفقهاء المسلمون العديد من امهات القرائن غير القاطعة من النصوصالقرآنية والسنة النبوية، ومثال ذلك، قرينة البراءة الاصلية، وقرينة ان الاصل في الاشياء الاباحة، وغير ذلك من القرائن.وبالنتيجة فان في هذه المقارنة اثراء للمعرفة القانونية، فضلاً عن ان هذا البحث لا يخلو من ثمرة عملية، ذلك ان القاضي فيالاردن ملزم بالاخذ بالقرائن النصية الواردة في الكتاب والسنة اذا اعوزه الدليل الكتابي او القرائن القانونية، وذلك عملاً بالمادة2/2 ) من القانون المدني الاردني.
كليدواژه :
الاثبات , الفقه الاسلامي , القانون الاردني.
عنوان نشريه :
دراسات علوم الشريعه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت