شماره ركورد :
40583
عنوان مقاله :
نحو وضع تنظيم قانوني لاستجواب الخصوم في قانون البينات الاردني
پديد آورندگان :
عبيدات, رضوان الجامعة الاردنية - كلية الحقوق, المملكة الاردنية الهاشمية , الزعبي, عوض الجامعة الاردنية - كلية الحقوق, الاردن
از صفحه :
351
تا صفحه :
380
چكيده فارسي :
نظم المشرٌع الاردني احكام الاقرار في قانون البينات، الا انه لم يضمنها الاحكام الخاصة باستجواب الخصوم كما فعلت معظم القوانين العربية. ولكنه اشار في حكم واحد الى موضوع الاستجواب، بشكل عام مقتضب نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 76 ) من قانون اصول المحاكم المدنية. وقد انعكس ذلك سلباً على احكام المحاكم الاردنية باعتبار ان دورها يقتصر على ) تطبيق احكام القانون النافذة المفعول. يقتصر حق الاستجواب على محكمة الموضوع، فلها وحدها سلطة الامر باجرائه من تلقاء ذاتها، دون توقف على طلب من الخصوم، بل رغم معارضتهم ايضاً. كما ياتي الاستجواب، بناء على طلب احد اطراف الدعوى، مدعياً كان او مدعى عليه او متدخلا . وللمحكمة ايضاً ان تعود عن قرارها باستجواب الخصم دون ايه رقابة عليها من محكمة التمييز، متى وجدت في اوراق الدعوى والادلة المقدمة اليها، ما يغنيها عن تنفيذ قرار الاستجواب، او اذا رات ان لا جدوى من اتخاذ ذلك الاجراء. تتوقف نتائج الاستجواب وتتحدد، تبعاً لموقف الخصم المستجوب خلال عمليه الاستجواب. فاذا توصلت المحكمة من خلال استجوابها الخصم الى اقرار واضح وصريح، ففي هذه الحالة، يعتبر هذا الاقرار اقرار قضائياً ملزماً للمستجوب وللمحكمة، ويتعين العمل باحكامه وإصدار الحكم مبنياً عليه. اما اذا انكر المستجوب محل الاستجواب، فلا يترتب على هذا الانكار اي اثر في الاثبات، ويعتبر الاستجواب كانه لم يكن، ويتوجب على من طلبه ان يثبت ما ادعاه وفق القواعد العامة في الاثبات. وعليه، فقد تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة مباحث، على الشكل التالي: المبحث الاول: الامر باجراء الاستجواب. المبحث الثاني: محل الاستجواب. المبحث الثالث: اجراءات الاستجواب والآثار المترتبة عليه.
كليدواژه :
احكام الاقرار , قانون البينات.
عنوان نشريه :
دراسات علوم الشريعه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت