شماره ركورد :
44298
عنوان مقاله :
الحصانة القضائية لبعثات ووفود الدول الاعضاء في المنظمات الدولية
پديد آورندگان :
المبيض, شادي جامعة حلب - كلية الحقوق - القانون الدولي, حلب, سورية
از صفحه :
365
تا صفحه :
380
چكيده فارسي :
تساهم البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية ووفودها في ايجاد قنوات اتصال وتعاون جديدة وموازية للبعثات الدبلوماسية الثنائية او التقليدية، فهذه الاخيرة قوامها علاقة ثنائية بين دولة موفدة واخرى مستقبلة، محكومة باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام (1961) وبمبدا المعاملة بالمثل، اما البعثات الدائمة للدول ووفودها فقوامها علاقة ثلاثية الاطراف بين دولة موفدة ومنظمة دولية ودولة مضيفة للمنظمة الدولية وهي ليست خاضعة لمبدا المعاملة بالمثل، لان هناك جملة من القواعد التنظيمية الناظمة للعلاقات داخل المنظمة الدولية، فكان من الضروري منح هذه البعثات والوفود حصانات وامتيازات لتسهيل نشاطاتها، حيث تعد الحصانة القضائية اساسا حيوية حتى تتمكن البعثات والوفود لدى المنظمات الدولية من ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها ووظائفها بفعالية وبمعزل عن اي تقييد قد يصدر منجانب الدولة المضيفة، فهي حصانة وظيفية، هدفها توفير المناخ المناسب واجواء الحرية اللازمة، كي يتمكن ممثلو الدول الاعضاء من القيام بالوظائف المناطة بهم باستقلال وحياد.والحصانة القضائية لبعثات ووفود الدول لدى المنظمات الدولية تعني عدم خضوع ممثلي الدول القوانين الدولة المضيفة، وتمنح لهم الحصانة القضائية لا لمنفعتهم الشخصية ولكن لتامين استقلالهم في اداء مهامهم.ويتمتع ممثلو الدول في المنظمات الدولية بالحصانة القضائية سواء كانوا في اجتماعات الاجهزة الرئيسية للمنظمة او الاجهزة الثانوية ، او في الموتمرات التي تدعو المنظمة الى عقدها .وهذه الحصانة تمنح للممثلين الدائمين لدى المنظمة الدولية بنطاق واسع ، في حين ان مندوبي الدول الذين يوفدون لحضور موتمر او تمثيل الدولة في احد الاجتماعات ، فهولاء يتمتعون بحصانة قضائية ادنى من تلك التي يتمتع بها الممثلون الموقتون للدولة وايضا دون ما هو ممنوح للممثلين الدائمين.
كليدواژه :
الحصانة القضائية , المنظمات الدولية , بعثات الدول , وفود الدول.
عنوان نشريه :
مجلة جامعة تشرين: العلوم الاقتصادية و القانونية
لينک به اين مدرک :
بازگشت