شماره ركورد :
45712
عنوان مقاله :
ضرورة اسقاط الشرط عمومية الظرف الطارئ في القانون المدني الجزائري - دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي -
پديد آورندگان :
شارف, بن يحي
از صفحه :
46
تا صفحه :
56
چكيده فارسي :
عرفت نظرية الظروف الطارئة مخاضا حادا قبل ان تقرها مختلف التشريعات الحديثة بما فيها المشرع الجزائري، غير ان الشروط التي نص عليها هذا الاخير في المادة 3/ 107 تضمنت نوعا من التعنت وصعوبة التحقيق لاسيما بالنسبة لشرط عمومية الظرف الطارئ الذي ارهق المتعاقد المنكوب، فلم يسلم هذا المتعاقد من الظرف الطارئ وما الحق به من خسارة ولا من المشرع الذي ارهقه باشتراط العمومية، ثم انه مادام الهدف من هذه النظرية التي تقوم على اساس العدالة هو ردّ الالتزام المرهق الى الحد المعقول، فانه من غير المعقول اشتراط ان يكون الظرف الطارئ عاما، فاي معقولية يريد المشرع ان يرد اليها الالتزام؟ واما الفقه الاسلامي فقد عرف هذه النظرية من خلال ما عُرض على الفقهاء المسلمين من اقضية، غير انه لم يشترط ان يكون الظرف الطارئ عاما، فمن اين جاء شرط العمومية؟ اَ مَا آن الوقت لاسقاطه مادامت مبررات ايجاده قد اسقطها الزمن بالتقادم؟
كليدواژه :
الظروف الطارئة , وصف العمومية , شرط مرهق
عنوان نشريه :
مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه
لينک به اين مدرک :
بازگشت