شماره ركورد :
46600
عنوان مقاله :
الغش كاستثناء على مبدا استقلال خطاب الضمان الدولي وفقا لاتفاقية الامم المتحدة للكفالات المستقلة و خطابات الاعتماد الضامنة لسنة 1995
پديد آورندگان :
سيهام, عكوش جامعة امحمد بوڤرة - كلية الحقوق بودواو, بومرداس, الجزائر
از صفحه :
1
تا صفحه :
22
چكيده فارسي :
عالجت اتفاقية الامم المتحدة للضمانات المستقلة و خطابات الاعتماد الضامنة اثر الغش على التزام البنك و ذلك من خلال القواعد التي وضعتها و التي عالجت فيها الضمانات المستقلة، فلقد نصت الاتفاقية في نص المادة 19 منها تحت عنوان الاستثناءات من التزام السداد على الغش او التعسف الظاهر المانع من الوفاء، غير انها لم تقم بتعريفه مما ادى الى تدخل الفقه لتعريفه، اما فيما يخص الشروط الواجب توافرها للدفع بالغش، هناك شرطان: شرط يتم استخلاصه من نص المادة 19 من الاتفاقية و شرط آخر نص عليه الفقه.ان الغش في حد ذاته لا يثير مشكلة بقدر ما يثير صعوبات حول اثباته، الامر الذي لم يكن بالسهل عل العميل الآمر في اثبات وجوده، فاثبات الغش يجب ان يكون ثابتا باسلوب قاطع لا رجوع فيه لعقد الاساس او اية علاقة اخرى، كما تتبع حالة اثبات الغش مسالة الادعاء به و هي اللحظة الذي يتم الادعاء به فيها، مميزين في ذلك بين حالة الادعاء بالغش قبل مطالبة المستفيد بقيمة الضمان و بين الادعاء به لحظة المطالبة، كما تطرقت الاتفاقية الى اشكالية اثبات الضامن المقابل غش البنك المباشر (المثبت) او تواطو هذا الاخير مع المستفيد، فهو ليس بالسهل نظرا لوجود هذا البنك خارج البلد، ف ان اثبات الغش يثير اشكالية اثبات الضامن المقابل غش البنك المباشر (المثبت) او تواطوه مع المستفيد، فهو ليس بالسهل نظرا لوجود هذا البنك خارج البلد، فالضامن المقابل لا يستطيع وغير قادر الحكم اذا كان هناك علم بالغش من جانب البنك المباشر (المثبت) او بوجود تواطو بين هذا الاخير و المستفيد، الضامن المقابل لا يستطيع وغير قادر الحكم اذا كان البنك المباشر (المثبت) عالما بوجود الغش او بوجود تواطو بين هذا الاخير و المستفيد.تطرقت المادة 19 من اتفاقية الامم المتحدة كذلك الى الحالات التي يجوز فيها للبنك الامتناع عن الوفاء للمستفيد، اذ تخول للبنك ذلك عندما تكون المطالبة مدعومة بمستندات مزيفة او تعسف من المستفيد.لقد اقر الفقه والاجتهاد الفرنسي خاصة وبعض الاجتهاد الانجلوساكسوني الى جانب مبدا استقلال التزام البنك في خطاب الضمان عن جميع الروابط العقدية الاخرى، استثناء مفاده ان هذه الاستقلالية تتعطل عند توفر الغش او التعسف تماشيا مع قاعدة الغش يفسد كل شيء، اذ ان هذه القاعدة استقرت في جميع الانظمة القانونية وفي مجال التجارة الدولية.
عنوان نشريه :
دفاتر السياسه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت