پديد آورندگان :
الحسبان, عيد احمد جامعة آل البيت - كلية الدراسات الفقهية و القانونية - قسم الدراسات القانونية, الاردن
چكيده فارسي :
تعتبر القوانين الموقتة من ضمن الاعمال القانونية التي يتم اللجوء اليها من قبل مجلس الوزراء بموافقة الملك، في حالات الضرورة والاستعجال عندما لا يكون مجلس الامة منعقدًا او في حالة حله وفقًا للمادة ( 94 ) من الدستور الاردني. ولكن 1992 ، تم استحداث رقابة وقف العمل بالقوانين الموقتة في حال مخالفتها / وبعد صدور قانون محكمة العدل العليا رقم 12 للدستور استنادًا الى المادة 9/ا/ 7، وذلك في معرض الحديث عن النظام القانوني للرقابة القضائية على اعمال الادارة. وقد يتساءل البعض: هل يسري النظام القانوني للدعاوى الادارية على دعوى وقف العمل بالقوانين الموقتة ام لا؟ ولذا فان هذه الدراسة تهدف للوقوف على تاصيل شرط المصلحة كاحد اهم الشروط الواجب توافرها لامكانية تحريك دعوى رقابة وقف القوانين الموقتة المخالفة للدستور، وامام عدم تحديد المشرع في قانون محكمة العدل العليا شروطًا خاصة لتلك الدعوى، فاننا سنحاول الوقوف على الاجتهاد القضائي المقارن في الدعوى الادارية، ومدى امكانية تطبيقه في مجال دعوى الرقابة على دستورية القوانين الموقتة في الاردن.
كليدواژه :
شرط المصلحة الشخصية والمباشرة , دعوى الوقف , القانون الموقت , التشريع , دستورية القوانين , الدعوىالدستورية , المشروعية , الصفة , دعوى الالغاء , المنازعات الادارية , النظام العام , رقابة الامتناع , المحكمة الدستورية , محكمة العدل العليا.