شماره ركورد :
54150
عنوان مقاله :
حكم الردء والطليع في جرائم الحرابة (الارهاب) دراسة مقارنة
پديد آورندگان :
متعب, منذر عبيس كلية الامام الكاظم (ع) للعلوم الانسانية, النجف الاشرف, العراق
از صفحه :
615
تا صفحه :
651
تعداد صفحه :
37
چكيده عربي :
من الجرائم الخطيرة والتي تمس امن المجتمعات بل وتشكل خطرا على وجودها هي جرائم الحرابة، والتي يقاربها في الاصطلاح القانوني المعاصر (الارهاب). وقد سنت تشريعات صارمة في الفقه الاسلامي لمعالجة هذه الجرائم، وكذلك فعلت القوانين الوضعية. وهذه الجرائم لا تتم الا بتضافر جهود من افراد متعددين، يسمون الشركاء او المساهمين، وهولاء قد يكونوا مشاركين مباشرين بالفعل الجرمي فهنا لا خلاف في ان عقوبتهم تكون نفس العقوبة لفاعل الجريمة الاصلي. وقد لا يكون المشارك اصليا بل يكون ردءا ومعينا اي مشاركا تبعيا، وهنا اختلف الفقهاء في تحديد العقوبة المناسبة له، فقد اعتبر بعض فقهاء المسلمين ان عقوبته هي نفس عقوبة الفاعل الاصلي، و نص قانون مكافحة الارهاب العراقي النافذ على هذه العقوبة، لان الجريمة ما كانت لتتم لولا المساندة ولو معنويا. وذهب فريق اخر من الفقهاء الى ان القاعدة هي معاقبة كل مذنب بمقدار ذنبه وان هولاء ليسوا مباشرين للفعل فلا تلزمهم عقوبته بل يعزرون ويودبون بمقدار ما فعلوا. والذي تناوله البحث هو اثر الردء والطليع في الجرائم الارهابية المعاصرة، والتي تكون دقيقة وتمثل منظومة متكاملة ان انخرم طرف منها تتوقف ولا تتم. وبعد التدقيق في اقوال الفقهاء وادلتهم توصل البحث الى: اولا، ان القول بمعاقبتهم بعقوبة الفاعل الاصلي قول استحساني لا دليل عليه ويتعارض مع القاعدة. ثانيا، ان المشارك التبعي في الجريمة الارهابية المعاصرة يختلف في تاثيره عن المشارك في الجريمة في زمن اصدار فتاوى الفقهاء اذ انها في الوقت الحاضر تمثل عملا موحدا موزعا بانتظام على افراد لكل دوره في اتمامها، مما يستوجب الحكم عليهم بنفس حكم الفاعل المباشر. يوصي البحث بان ينظر الاساتذة العلماء الافاضل في العقوبة المقررة سابقا وتعديل الحكم فيها تبعا لتغير الموضوع .
كليدواژه :
حكم الردء والطليع , جرائم الحرابة (الارهاب)
سال انتشار :
2018
عنوان نشريه :
مجله الكليه الاسلاميه الجامعه
لينک به اين مدرک :
بازگشت