شماره ركورد
82510
عنوان مقاله
الجنسية في الدستور العراقي لعام 2005
پديد آورندگان
بكال, عباس عودة جامعة النھرين - كلية العلوم السياسية, العراق
از صفحه
167
تا صفحه
189
تعداد صفحه
23
چكيده عربي
بعد ان تناولنا بالبحث موضوع الجنسية في الدستور العراقي توصلنا الى نتائج بنيناها على ما قدمناه في صلب هذا البحث واردنا بعض المقترحات تتعلق بتعديل بعض فقرات المادة (18) من الدستور وينبغي الاشارة الى ان الدستور لعراقي جاء بمبادئ تتفق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، وهو او دستو ر يطرح الاستفتاء الشعبي الحر ، واذا ما طبق بشفافية يمكن ان يكون نبراساً وموجهاً لدساتير المنطقة العربية تسير على منواله وتنهل من احكامه .
النتائج :
1-انتهج المشرع الدستوري العراقي منهجا فريدا لم تسلكه الدساتير العربية فضلا عن الدساتير العراقية السابقة . وكان غرض المشرع جعل القواعد الاساسية في موضوع الجنسية تتمتع بقوة قانونية توازي قوة القواعد الدستورية بحيث يعتبر خرقها او القفز عليها خرقا للقواعد الدستورية .
2-ان اتجاه المشرع السابق ذكره يصطدم بعقبة تتعلق بصعوبة تعديل القواعد الدستورية وخاصة في الدساتير الجامدة كالدستور العراقي . ومن المعروف ان قواعد الجنسية تتاثر بالتطورات السياسية والاجتماعية في الدولة مما يجعلها بحاجة الى التعديل بين فترة واخرى .
3-اجازت المادة (18) تعدد الجنسية للعراقي ، وهذا بخلاف ما تذهب اليه اغلب قوانين الجنسية العربية والاجنبية والتي تعتبر تعدد الجنسية او ازدواجها مشكلة وحالة غير طبيعية في الحياة القانونية للافراد ينبغي العمل على تلافيها والتقليل من حدوثها .
4-اخذ المشرع العراقي (بحق الدم ) كاساس لفرض الجنسية الاصلية فاعتبر كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية عراقيا . فوسع من تطبيق هذا الاساس، ولم يوضح المشرع هل ان هذا النص يشمل المولود المجهول الاب او غير الثابت النسب لابيه . وهذا الاتجاه يخالف ما ذهبت اليه اغلب التشريعات العربية التي اخذت بحق الدم المنحدر من الام وعززته بحق الاقليم أي ان يولد المولود في داخل اقليم الدولة .
5-الزم المشرع الدستوري كل شخص يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا ان يتخلى عن جنسيته الاجنبية والبقاء على جنسيته العراقية وهو اتجاه يحمد عليه المشرع لانه يتماشى مع اتجاه بعض التشريعات الاجنبية والاتفاقات الدولية.
المقترحات :
وبناءا على ما تقدم نوصي بما ياتي: ان الاشكالات التي ناقشناها في هذه الدراسة تقتضي منا طرح بعض التوصيات لحلها وعلى ذلك نوصي بما يأتي : -
1-تعديل الفقرة اولا من المادة (18) بحيث يصبح حق الدم المنحدر من الام كاساس لفرض الجنسية العراقية معززا بحق الاقليم اي الولادة داخل العراق لأن هنالك أشخاص يولدون لأمهات عراقيات في الخارج وليس لديهم الاستعداد لللأندماج في المجتمع العراقي .
2-تعديل الفقرة سادسا من المادة (18) : بحيث يترك القضاء العادي حق النظر في قضايا الجنسية بنص صريح لان عبارة ( المحاكم المختصة ) تثير اللأتباس فيجب رفع هذا الالتباس بنص صريح .
3-تعديل الفقرة رابعا من المادة (18 ) والتي تجيز تعدد الجنسية للمواطن العراقي والتعامل مع تعدد الجنسية كمشكلة يفرضها الواقع وليست كحق لآن ذلك يقود الى آثار سلبية وإشكالات للمواطن والدولة .
كليدواژه
الجنسية , الدستور العراقي , عام 2005
سال انتشار
2009
عنوان نشريه
المجله السياسيه و الدوليه
عنوان نشريه
المجله السياسيه و الدوليه
لينک به اين مدرک