• شماره ركورد
    82640
  • عنوان مقاله

    المسوولية الجنائية الدولية لروساء الدول

  • پديد آورندگان

    جويعد, اياد خلف محمد معهد الادارة, الجزائر , حاجم, حسان صادق معهد الادارة, العراق

  • از صفحه
    263
  • تا صفحه
    287
  • تعداد صفحه
    25
  • چكيده عربي
    يتضح من مجمل ما تم بحثه للمسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول أن هناك نتائج عدة يمكن ان ننتهي بها من خلال دراسة هذا الموضوع . 1.ان ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة (98) ينقض ما أورده نص المادة(27) بشأن عدم الاعتداد بالحصانة،والنتيجة المترتبة عليه من افلات الكثير من المجرمين من المسؤولية. اذ ان مضمون هذا النص اعلاه يلزم المحكمة الدولية الجنائية بأن تحصل ابتداء وقبل توجيه الطلب إلى الدولة التي يقيم الشخص على إقليمها على تعاون من الدولة الثالثة التي يتمتع الشخص بالحصانة بموجب تشريعاتها أو بسبب انتمائه إليها . أما إذا لم تحصل على هذا التعاون ، والذي سيكون في صورة رفع هذه الحصانة أو سحبها ، فلن تستطيع أن توجه الطلب إلى الدولة التي يتواجد فيها المتهم ومن ثم سيمتنع عليها مباشرة إختصاصها . 2.تعد الاتفاقيات التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إبرامها مع حكومات عدد من الدول من المشاكل الأخرى التي تجابه المحكمة في موضوع الحصانة .فمضمون هذه الاتفاقيات ان الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب الابادة الجماعية أو الجرائم ضد الانسانية او جرائم الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية اذا طلبت منها المحكمة ذلك .وهذا ما يناقض ما جاءت به المادة (27) من قانون المحكمة بشان الحصانة. 3.ان منح مجلس الأمن سلطة الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة(13/ب)، يجب أن يكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة،وهذا يعني انه لصدور قرار من مجلس الأمن لإحالة جريمة مرتكبة من قبل دولة غير طرف في النظام لابد من موافقة الأعضاء الخمس الدائمين وعدم استخدام حق الفيتو، وهذا يعني إن الدولة ذات العضوية الدائمة هي بمنأى عن تطبيق هذه الوسيلة لإحالة جرائمها إلى المحكمة إذا لم تكن طرفاً في النظام الأساسي،ولذلك لن تستطيع المحكمة أن تتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص تابعين للدول دائمة العضوية في مجلس الامن أو تلك المرتكبة على إقليميهما بدون قبولهما لأنهما لم تنظما إلى النظام الأساسي من ناحية،وستقفان أمام محاولة من مجلس الأمن عن طريق حق النقض لإحالة أي جريمة التي قد تتهمان بارتكابها مستقبلاً. كما قد تستخدم بعض الدول حق الفيتو لمساعدة حلفائها إذا ما حاول المجلس استخدام سلطته بموجب المادة (13/ب)، وهذا ما يتوقع من الولايات المتحدة في أن تقف بوجهه أي محاولة لإحالة أي جريمة من الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة. وبناء على النتائج اعلاه نوصي بالتوصيات التالية:- 1-تضمين قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النص على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ، ذلك ان هذا النظام نقَّح القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بتعريف جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، فقد تبنت هذه التعريفات (120) دولة شاركت في مؤتمر روما . لذلك فأنها تمثل وجهات نظر غالبية الدول فيما يتصل بالحالة الراهنة للقانون الجنائي الدولي ، كما ان الدول التي تُضمِّن قوانينها العقابية تعريف الجرائم الدولية كما نص عليها نظام روما تظهر دعمها وتمسكها بالأعراف والمعايير الدولية . فضلاََ عن ذلك كله فإنه يشكل ضماناََ لانعقاد الاختصاص القضائي للدولة على ما يرتكب فوق اقليمها من جرائم دولية وذلك سواء أَصادقت تلك الدولة على اتفاقية انشاء المحكمة الدولية الجنائية أم لم تصادق 2-تعديل المادة (28) من نظام روما الأساسي التي قررت مسؤولية الرؤساء بإيراد نص يقضي بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المختصة في تحديد ان الإجراءات لازمة ومعقولة تلك التي يجب ان يتخذها الرئيس او والتي يمكن اعتبار الرئيس مسؤولا في حالة عدم اتخاذها ، فإذا ترك الأمر للدول والحكومات فلا نضمن عدم إنحيازها لاسيما وأن هؤلاء المسؤولين قد يكونوا في مواقع قيادية عالية المستوى ، ومن ثم فمن الممكن أن يؤثروا في دولهم وحكوماتهم في إتخاذ القرارات والمواقف بهذا الشأن . 3-لاشك أن النص على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالصورة المذكرة آنفا يثير إشكالاََ رئيسياََ يعترض تطبيق التكامل القانوني ومن ثم يعيق تفعيل اختصاص المحكمة الدولية الجنائية في اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان . وحتى لو تمّ وضع تعريف للعدوان في الوقت الحاضر فلا تستطيع المحكمة الدولية الجنائية ممارسة ولايتها على جريمة العدوان حتى يمر هذا التعريف بسلسلة من الإجراءات المعقدة وفقاََ لما قضت به المادتان (121،123) من نظام روما الأساسي . إذ قررتا شروطاََ في غاية الصعوبة مما يشكل خللا في النظام الأساسي كان من الأجدى تلافيه باعتماد تعريف للعدوان خاصةََ وان تشكيل المحكمة الجنائية الدولية قد بني على حقيقة جوهرية مفادها التوجه الدولي والإنساني لهيمنة وسيادة القانون بعدم إفلات أي متهم يرتكب جريمة دولية من العقاب ، ولا يجوز أن تؤدي الآليات القانونية من حيث النتيجة إلى قلب المعادلة وتحويل الآليات القانونية إلى قانون للهيمنة على الدول والشعوب باستثناء جريمة العدوان من النظام الأساسي
  • كليدواژه
    المسوولية الجنائية الدولية , روساء الدول
  • سال انتشار
    2010
  • عنوان نشريه
    المجله السياسيه و الدوليه
  • عنوان نشريه
    المجله السياسيه و الدوليه