• شماره ركورد
    85082
  • عنوان مقاله

    حالات الطعن بالالغاء و التمييز في اطارالقانون الاداري

  • پديد آورندگان

    موسى, علياء غازي جامعة تكريت - كلية القانون, العراق

  • از صفحه
    288
  • تا صفحه
    305
  • تعداد صفحه
    18
  • چكيده عربي
    تتفاخر دول العالم اليوم بانها دول قانونية تحترم القانون ولاتخرج على احكامه هو المهيمن على اعمالها كلها والمقياس الامثل لمشروعيتها، ان اعمال الدولة القانونيه متنوعة منها القرارات الادارية والاحكام القضائية وكل منها ينسب الى سلطه من سلطات الدوله ويخضع لنظام قانوني مخصوص، وان مقتضى مبدأ المشروعية ان تخضع اعمال الدولة القانونيه لاحكام القانون فلا تتباعد عنها قيد أنملة والاوضحت بعدم المشروعيه وحق لجهات القضاء المختصة الغاءها جزاء وفاقاً، ان القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر بالارادة المنفردة لجهة الادارة بقصد احداث اثار قانونيه. فهو في جوهره عمل احادي الجانب تستطيع الادارة بفضله انشاء الحقوق وفرض الالتزامات على الغير حتى دون موافقتهم وبهذا يكون من اهم امتيازات الادارة الان العمل الاحادي الجانب في القانون الخاص لايقوى على فرض الالتزامات على الغير بل يلزم صاحبه وحده وفي الحالات التي يحددها القانون، اما الحكم القضائي وطبقاً للمعيار الشكلي في تقسيم الاعمال القانونيه للدولة فهو كل ما يصدر من المحاكم بمقتضى وظيفتها القضائيه ويحسم على اساس نص قانوني خصومة قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني عام او خاص. وهناك معايير مختلفه للتمييز بين القرارات الادارية والاحكام القضائية منها شكلي واخر موضوعي وثالث مختلط فالمعيار الشكلي ينظر الى الهيئه او العضو الذي اصدر العمل والاجراءات التي اجمعت في اصداره، بينما المعيار الموضوعي يهتم بجوهر العمل ذاته لا السلطة التي اصدرته في حين ان المعيار الثالث يدمج بين المعيارين السابقين ولهذا سمي بالمعيار المختلط وهذا من اجل احترام الادارة والقضاء لاحكام القانون نزولاً عند مبدأ المشروعية وجدت وسيلتان اثنتان الاولى دعوى الالغاء وهي دعوى ترفع امام القضاء للمطالبه باعدام قرار اداري أما الوسيلة الثانية فهي الطعن بالتمييز في الحكم القضائي المخالف للقانون امام المحكمة الاعلى لتقوم بتصحيحه او الغائه اذا تطلب الامر ذلك، ان بحثنا سينصب على اسباب الطعن بالالغاء والطعن بالتمييز في مجال القضاء الاداري حيث ان احكام القضاء الاداري في العراق تخضع للطعن فيها تمييز امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وبناء على نفس الاسباب التي نصت عليها المادة (208) من قانون المرافعات المدنيه لسنه 1969 المعدل باعتبار ان هذا القانون واجب التطبيق من قبل القضاء المذكور في الحالات التي لم يرد فيها نص في قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنه 1979المعدل ( ). لقد توزعت خطة البحث على مبحثين: الاول مخصص لحالات الالغاء والتمييز الخارجيه والثاني مخصص لحالات الالغاء والتمييز الداخلية تعقبها خاتمه تتضمن النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات التي نرى انها جديرة بالاعتبار. هذا وبالله التوفيق.
  • كليدواژه
    اطارالقانون الاداري , حالات الطعن بالالغاء
  • سال انتشار
    2009
  • عنوان نشريه
    جامعه تكريت للحقوق
  • عنوان نشريه
    جامعه تكريت للحقوق