كليدواژه :
مُضارّة , ضرر , ضرار , إضرار , دَين , وصية , تركة , إرث
چكيده فارسي :
تناولت هذه المقالة دراسة مفهوم ( المُضارّة ) الوارد في قوله تعالي : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } ضمن مقدمة وعدّة محاور وخاتمة . وتبرز أهمية هذا البحث من كونه نصّاً تشريعياً يرتبط ببعض الحقوق المالية ـ الوصية والدين والإرث ـ ولدى المراجعة للأبحاث المتوفّرة بين أيدينا وجدنا التضارب الشديد بين الآراء في تفسير هذا المقطع من الآية الكريمة . . ولمسنا عدم قوّة المُستندات المُقدّمة لها ، كما أنّ هذه البحوث المدوّنة لم تُعالج كلّ زوايا هذا النصّ ، فتُركت بعض النقاط يُحيطها الإبهام والغموض . . من قبيل : تشخيص حقيقة المضارّة مفهوماً وكذا تعيينها مصداقاً ، وتحديد المُراد بنفي المضارّة من كونه نهياً تكليفياً أو وضعياً ؟ . . وهل إنّ المُضارّة المنفية مُتعلّقة بالوصية أو بالوصية والدَّين ؟ وهل هذا مختصّ بهذا المقطع من الآية أو يشمل كلّ موارد الإرث ؟ وهذه حيثيات مهمّة ينبغي تحقيقها . .